(مسألة 106): إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع، لم يبعد تقديم قول مدعي الدوام بيمينه ان لم تكن بينة على الانقطاع.
(مسألة 107): هل يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد، فيتزوجها متعة شهرا معينا متأخرا عن العقد بشهر مثلا؟
والجواب: لا يبعد جوازه وان كان الاحتياط في محله.
(مسألة 108): يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها ان لا يدخل بها، و يجب عليه الوفاء بالشرط، ولكنها إذا أسقطت الشرط، جاز له ذلك.
(مسألة 109): يجوز التمتع بالصغيرة وإن كانت المدة قليلة، لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء، وانما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها.
(مسألة 110): العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها، هل يصح؟
والجواب: ان الصحة غير بعيدة، وان كان الاحتياط بترك المتعة له في محله.
(مسألة 111): يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي.
(مسألة 112): لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها، إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم.
(مسألة 113): لا طلاق ولا لعان في المتعة، ولا توارث بينهما، إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما، ومع الاشتراط ينفذ الشرط.