سابقا، وكذا الحكم في الأمة، على أساس انه لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها، كما يلاعن الحر الأمة ولا الذمية.
(مسألة 102): لو أبرأها المدة على ان لا تتزوج فلانا صح الابراء وصح الشرط، فيجب عليها الوفاء به، لكنها لو تزوجت منه ولو عصيانا، صح زواجها على الأظهر.
(مسألة 103): لو صالحها على ان يبرئها المدة وان لا تتزوج بفلان صح الصلح، وجب عليه الابراء، فان امتنع أجبره الحاكم، فان تعذر تولاه الحاكم، و لا يجوز لها ان تتزوج بفلان، لكنها إن تزوجت به صح التزويج، وان كانت المصالحة على أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها، فان امتنعت أجبرها الحاكم، فان تعذر اجبارها زوجها الحاكم منه، ولو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة، صحت المصالحة، ولو أبرأها معلقا على شيء، مثل ان لا تتزوج من فلان مثلا أو مطلقا، بطل الابراء.
(مسألة 104): تعتد الحائل بعد الأجل أو بعد الابراء بحيضتين كاملتين ولا يكفي حيضة واحدة، ولا حيضة ودخول في الحيضة الثانية والوصول إلى نصفها، فان كانت في سن من تحيض ولا تحيض فبخمسة وأربعين يوما، وفى الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة، وإن كانت أمة اعتدت بشهرين وخمسة أيام، وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة ووضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة، بل لغيرها أيضا على الأحوط.
(مسألة 105): لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل، على أساس انه ان جدد العقد فعلا، فهو تحصيل الحاصل، و ان جدده معلقا على انقضاء الأجل، فهو تعليق.