المنزلة.
الضابط الرابع:
ان العناوين المحرمة شرعا من جهة الولادة والنسب سبعة: الأمهات و البنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، فإذا حصلت هذه العناوين بالرضاع كانت كالعناوين الحاصلة بالولادة في الحرمة، بقانون ان ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع، ولا تحصل تلك العناوين بحصول ما يلازمها نسبا وولادة إذا كان حصوله بالرضاع كأخت الأخ وأخت الابن وأم الأخ وهكذا، فان هذه العناوين بأنفسها ليست من العناوين المحرمة في الشرع المقدس، لان حرمة أخت الأخ على الأخ في النسب من جهة انها أخته لا من جهة أنها أخت الأخ، وحرمة أخت الابن ولادة من جهة انها بنته لا من جهة انها أخت لابن وهكذا، واما في الرضاع فبما ان عنوان أخت الأخ ليس ملازما لعنوان الأخت وعنوان أخت الابن لعنوان البنت فلا يكون محرما، والخلاصة ان الملازمة بين العناوين الأصلية كالأم والبنت والأخت ونحوها، والعناوين الفرعية كأخت الأخ وأخت الابن وأم الأخ وهكذا، انما هي ثابتة إذا كانت العلاقة بينهما بالولادة والنسب لا بالرضاع، فان أخت الأخ لرجل إذا كانت نسبية، فهي أخته ومحرمة عليه، دون ما إذا كانت رضاعية، فإنها ليست أخته حتى تكون محرمة عليه.
الضابط الخامس:
ان العناوين المحرمة بالمصاهرة كعنوان أم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها وزوجة الأب وزوجة الابن، إذا حصلت تلك العناوين بالرضاع حكم بالحرمة، كما إذا تزوج بامرأة ارتضعت بلبن فحل آخر غير