فلا تحرم عليه الا على القول بعموم المنزلة.
وهناك أمثلة أخرى يظهر حالها مما مر.
(مسألة 66): ظهر مما تقدم انه لا يجوز للمرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا، وأولاد المرضعة ولادة فقط، على أساس انهم أصبحوا اخوة وأخوات له من الرضاع، واما عدم حرمة أولاد المرضعة من الرضاعة على المرتضع، فباعتبار انه لم يرتضع معهم من لبن فحل واحد.
(مسألة 67): إذا أرضعت امرأة ابن بنتها بلبن فحلها، حرمت البنت على زوجها، وبطل نكاحها، على أساس انه لا يجوز لزوجها وهو أبو المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا، ولا فرق في ذلك بين ان تكون المرضعة جدة الابن أو امرأته الأخرى. وكذلك إذا أرضعته جدته بلبن فحل آخر، فإنها تحرم عليه بملاك حرمة أولاد المرضعة عليه.
(مسألة 68): مر انه يجوز لاخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا معه ان ينكحوا في أولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة، شريطة ان لا يكون هناك مانع آخر من سبب أو نسب، كما إذا كان أولاد أبي المرتضع من امرأة ليست بنتا لصاحب اللبن، واما إذا كانت بنتا له فلا يجوز، لان أولاده حينئذ كانوا أخوال أو خالات لهم.
(مسألة 69): سبق ان الحرمة لا تنشر بين حواشي المرتضع وبين المرضعة وفروعها، ولا بين صاحب اللبن وفروعه، فإذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه، جاز له ان يتزوج بالمرضعة أو احدى بناتها، وإذا كان له أخت لم ترضع معه، جاز لها أن تتزوج بصاحب اللبن أو أحد أبنائه.