على العقد أو تجدد قبل الوطء، أما إذا كان بعد الوطء ولو مرة واحدة، فالأقوى انه لا يقتضي الخيار.
(مسألة 136): اما عيوب المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد فهي سبعة: الجنون والجذام والبرص والقرن يقال له العفل، وهو لحم ينبت في فم الرحم يمنع من الوطء، ومثله الرتق وهو التحام الفرج على وجه لا يبقى مدخل فيه للذكر، والافضاء والعمى والاقعاد ومنه العرج البين وان لم يبلغ حد الاقعاد، ويثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقا على العقد، وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وقبل الوطء إشكال، والأحوط وجوبا إذا أراد الانفصال عنها ان يطلقها أو يجمع بينه وبين الفسخ، وقد تسأل ان المرء إذا دخل على زوجته جاهلا بالحال وقبل ان يجامعها علم بالعيب، فحينئذ ان رضى بها قبل المجامعة سقط خياره، وان لم يعلم به الا بعد ما جامعها، فهل يسقط خياره أو لا؟
والجواب: الظاهر سقوط خياره.
(مسألة 137): الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في الدائم و المنقطع، والأظهر انه ليس على الفور، فلا يسقط بالتأخير.
(مسألة 138): ليس الفسخ بالطلاق، ولا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول، وللزوجة المسمى بعده، ويرجع به على المدلس ان كان، وإن كانت هي المدلسة نفسها، فلا مهر لها، كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول، إلا في العنة، فيثبت نصفه للنص الخاص به.
(مسألة 139): إذا وقع الخلاف بين الزوج والزوجة فادعى الزوج فيها الغفل أو الرتق أو الافضاء، والزوجة أنكرت ذلك العيب فيها، فالقول قول