عليه، باعتبار ان القتل مستند إلى تقصيره.
الثانية: ان لا يكون ذلك مستندا إلى تقصيره وتسامحه، فإنه يسوق السيارة بسرعة معتادة ومتعارفة من ناحية، ومتأكد بالفحص والبحث بعدم نقص فني فيها من ناحية أخرى، ولكن فجأة يرى شخصا ألقى نفسه امام سيارته في حال سيرها وهو لا يتمكن بأي حال من ايقافها أو انحرافها لإنقاذ نفسه، فليس امامه الا سحقه بسياريته، ففي هذه الحالة يكون موته مستندا إلى تقصيره لا إلى تقصير السائق، فيكون دمه هدرا ولا شيء على السائق.
الثالثة: نفس الحالة الثانية ولكن من ظهر امام السيارة في حال سيرها غير شاعر، كالصبي غير المميز أو المجنون أو الحيوان، ففي هذه الحالة التي لا يملك السائق اي خيار غير قتل من ظهر امامه بسيارته، هل تكون ديته عليه أو ان دمه هدر ولا دية له، بلحاظ انه ألقى نفسه في المهلكة وان كان من غير شعور؟
والجواب: انه لا يبعد الثاني، لان اسناد القتل في هذه الحالة إلى السائق إسناد عنائي، على أساس ان من حق السائق ان يسوق مركبته من السيارة و نحوها في الطرق الاعتيادية العامة، ولا يحق لأي أحد أن يزاحمه في ذلك بايجاد مانع وعائق فيها، وعلى هذا فإذا نام أحد في الطريق غافلا عن مرور السيارات والمركبات فيه، فإذا مرت سيارة وقتلته فلا شيء على السائق، باعتبار انه لا يملك شيئا ولا يقدر على إنقاذه من الموت، ولهذا لا يستند إليه موته عرفا، بل هو مستند إلى نومه في الطريق، وكذلك إذا مر صبي غير مميز أو مجنون فجأة عن الطريق العام أمام السيارات في حال سيرها فقتلته سيارة، فلا ضمان على السائق ، باعتبار ان قتله لا يكون مستندا إليه عرفا، بل هو