قلع عين شخص من لا عين له.
(مسألة 1140): ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا، أو ليس له بعضها قطعت كفه، وهل اخذت فيه دية الناقص فيه اشكال، والأقرب عدم جواز أخذ الدية، وأما إذا كان الناقص عضو المجني عليه، كما إذا قطعت يده الناقصة إصبعا واحدة، أو أكثر، فهل له قطع يد الجاني الكاملة أم لا؟
فيه أقوال: الظاهر أن له القطع من دون وجوب رد شيء عليه.
(مسألة 1141): المشهور انه لو قطع إصبع شخص، وسرت الجناية إلى كفه اتفاقا، ثبتت القصاص في الكف، وفيه اشكال، والأظهر عدم ثبوته، وانما له قطع إصبع الجاني وأخذ دية الكف منه لما مر، من ان الجناية بالسراية إذا كانت اتفاقية لا مقصودة من الجناية الشبيهة بالعمد لا من العمد والثابت فيها الدية دون القصاص، نعم إذا كانت مقصودة أو كانت الجناية مما تسري وتؤدي إلى جناية أخرى عادة، فليس له القصاص في الأصبع وأخذ دية الكف، بل هو بالخيار بين القصاص في تمام الكف وبين العفو وأخذ الدية مع التراضي، كما هو الحال فيما إذا سرت الجنابة وأدت إلى الموت، فان نفس هذا التفصيل موجودة هناك.
(مسألة 1142): لو قطع يده من مفصل الكوع، ثبت القصاص، ولو قطع معها بعض الذراع، فالمشهور انه يقتص من الكوع ويأخذ الدية من الزائد حكومة، ولكن لا وجه له، بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع، باعتبار ان الجناية واحدة وبما انها عمدية، فالثابت فيها القصاص ان أمكن، وإلا فالمتعين هو الدية، كما انه لو قطع يده من المرفق اقتص منها، وليس له