(مسألة 1190): إذا أصطدم فارسان، فمات أحدهما دون الآخر، ضمن الآخر نصف دية المقتول، والنصف الآخر منها هدر.
(مسألة 1191): إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل، والأخرى غير حامل، فماتتا، سقطت ديتهما، وإذا قتل الجنين، فعلى كل واحدة منهما نصف ديته ، ان كان القتل شبيه عمد، كما إذا كانتا قاصدتين للإصطدام وعالمتين بالحمل، و إلا فالقتل خطأ محض، فالدية على عاقلتهما. ومن ذلك يظهر حال ما إذا كانت كلتاهما حاملا.
(مسألة 1192): لو رمى إلى طرف قد يمر فيه انسان فأصاب عابرا إتفاقا، فالدية على عاقلة الرامي، وإن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال و حذره فعبر، والرامي جاهل بالحال فأصابه الرمي فقتله، لم يكن عليه شيء.
ولو اصطحب العابر صبيا فأصابه الرمي فمات، فهل فيه دية على العابر، أو الرامي، أو على عاقلتهما؟ فيه خلاف، والأقرب هو التفصيل، فمن كان منهما عالما بالحال فعليه نصف الدية، ومن كان جاهلا بها، فعلى عاقلته كذلك.
(مسألة 1193): إذا أخطأ الختان فقطع حشفة غلام، ضمن لأنه داخل في الجرح الشبيه بالعمد.
(مسألة 1194): من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله، فان كان قاصدا قتله، أو كان السقوط مما يقتل غالبا، فعليه القود وإلا فعليه الدية، وإن قصد السقوط على غيره، ولكن سقط عليه خطأ، فالدية على عاقلته.
(مسألة 1195): إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره. كما لو ألقته الريح الشديدة، أو زلت قدمه فسقط فمات الشخص، فالظاهر انه لا دية