فيضمن العابث جنايتها، وأما السائق فيضمن ما تجنيه الدابة برجلها، واما ما تجنيه بيدها، فيضمن إذا كانت الجناية مستندة اليه بتفريطه، وإلا فلا.
(مسألة 1215): المشهور ان من وقف بدابته، فعليه ضمان ما تصيبه بيدها و رجلها، وفيه اشكال، والأقرب عدم الضمان، الا إذا كانت الجناية بتفريط منه و مستندة اليه.
(مسألة 1216): لو ركب الدابة رديفان، فوطأت شخصا فمات أو جرح، فالضمان عليهما بالسوية إذا كان الجرح بتفريط منهما.
(مسألة 1217): إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح، فلا ضمان على مالكها ، نعم لو كان القاؤها له مستندا إلى تنفيره، ضمن.
(مسألة 1218): لو حمل المولى عبده على دابته فوطأت رجلا، ضمن المولى ديته للنص، ولا فرق في ذلك بين ان يكون العبد بالغا أو غير بالغ، ولو كانت جنايتها على مال، لم يضمن المولى لعدم الدليل على الضمان.
(مسألة 1219): لو شهر سلاحه في وجه انسان، ففر وألقى نفسه في بئر، أو من شاهق اختيارا فمات، فلا ضمان عليه. وأما إذا كان بغير اختيار كما إذا كان أعمى أو بصيرا لا يعلم به أو صبيا غير مميز، فهل يضمن ديته إذا مات بالقاء نفسه في بئر أو من شاهق أو جبل؟
والجواب: ان الضمان غير بعيد، على أساس ان الموجب للموت الالقاء وهو مستند إلى إخافته، إذ لولاها لم يلق نفسه لا في البئر ولا من الشاهق، وفي مثل هذا لا مورد يكون اسناد الفعل إلى السبب عرفا أولى من اسناده إلى المباشر، فان المباشر بمثابة الآلة، وبكلمة انه مغلوب في ارادته لسبب، فمن