إذا كان القتل خطأ حتى إذا كان في الأشهر الحرم على المشهور، ولكنه لا يخلو عن إشكال، والأقرب أن الكفارة معينة فيما إذا وقع القتل في الأشهر الحرم، و هي صوم شهرين متتابعين فيها معينا، وهل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في الحرم؟
والجواب: ان الالحاق لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد عدمه، وهل في الجنايات على الأطراف إذا كانت في الأشهر الحرم تغليظ في الدية؟
والجواب: انه لا تغليظ فيها.
(مسألة 1163): دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم من جميع الأجناس المتقدمة.
(مسألة 1164): دية ولد الزنا المحكوم بالإسلام دية المسلم وما قيل: من ان ديته ثمانمائة درهم كدية الذمي، لا دليل عليه إلا رواية ضعيفة.
(مسألة 1165): المشهور ان دية الذمي من اليهود والنصارى والمجوس ثمانمائة درهم، ودية نسائهم نصف ديتهم، ولكنه لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد ان تكون ديته دية المسلم، وأما الكافر الحربي، فلا دية في قتله، كما لا قصاص فيه.
(مسألة 1166): دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر، فان تجاوزت لم يجب الزائد، وكذلك الحال في الأعضاء والجراحات، فما كانت ديته كاملة كالأنف واللسان واليدين والرجلين والعينين ونحو ذلك، فهو في العبد قيمته، و ما كانت ديته نصف الدية، كإحدى اليدين أو الرجلين، فهو في العبد نصف قيمته ، وهكذا.