أحدهما: عنصر القصد والإرادة، بان يكون القاتل قاصدا ومريدا القتل في الخارج.
والآخر: عنصر تحقق المقصود والمراد فيه وانجازه بمعنى وقوع ما قصده و اراده، فإذا توفر هذان العنصران معا كان القتل عمديا ويترتب عليه أثره، وهو القصاص ومع انتفائهما أو انتفاء أحدهما فلا يكون بعمدي، وفي المقام حيث ان قتل عمرو غير مقصود للقاتل، فيكون اتفاقا وخطايا لا عمديا.
ودعوى ان القاتل وان كان لم يقصد قتل عمرو بإسمه الخاص، إلا انه لما كان يعلم بأن قتل الانسان المذكور المردد غير جائز، لانه محقون الدم فبطبيعة الحال إنه قصد قتله ضمنا أي في ضمن قصد قتل زيد، وهذا يكفي في ترتب القصاص عليه، مدفوعة بان وان كان يعلم بذلك، إلا انه لم يقصد قتل الجامع و هو محقون الدم على كل تقدير، وانما قصد قتله إذا كان زيدا لا مطلقا، فاذن لو وقع قتل غيره لكان تصادفيا وخطإيا لا مقصودا.
والخلاصة: ان المعيار العام في اتصاف القتل بالعمدي، انما هو بوقوع ما قصده القاتل عامدا وملتفتا في الخارج وانجازه فيه، واما لو وقع غيره لكان وقوعه خطإيا واتفاقيا لا قصديا، وعلى هذا فبامكان كل أحد أن يلتجأ إلى هذا المعيار العام للتمييز بين القتل الخطإيي والقتل العمدي.
(مسألة 1162): دية القتل في الأشهر الحرم عمدا، أو خطأ، دية كاملة و ثلثها، وعلى القاتل متعمدا مطلقا كفارة الجمع، وهي عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا، وإذا كان القتل في الأشهر الحرام، فلابد أن يكون الصوم فيها فيصوم يوم العيد أيضا إذا صادفه. والكفارة مرتبة