(مسألة 1172): من أكره امرأة أجنبية غير بكر فجامعها، فعليه مهر المثل، وأما إذا كانت المطاوعة فلا مهر لها، سواء أكانت بكرا، أم لم تكن.
(مسألة 1173): لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدى إلى موتها اتفاقا قيل: انه لا دية عليه كما لا قود، ولكن الظاهر ثبوت الدية، وكذلك الحال في الصبي إذا أدبه وليه تأديبا مشروعا فأدى إلى هلاكه.
(مسألة 1174): إذا أمر شخصا بقطع عقدة في رأسه - مثلا - ولم يكن القطع مما يؤدي إلى الموت غالبا، فقطعها فمات فلا قود، ولكن عليه الدية، وقد تسأل انه إذا أخذ البراءة من الآمر ثم قطعها فمات، فهل عليه دية في هذه الحالة، و الجواب لا يبعد ثبوت الدية في تلك الحالة أيضا، فان مقتضى القاعدة انه لا اثر للبراءة عن الدية قبل الموت، إذ لا دية قبله حتى يصح التبري عنها، ولا يوجد دليل على الصحة إلا رواية ضعيفة، فالنتيجة الأظهر انه لا فرق في ثبوت الدية بين اخذ القاطع البراءة من الآمر أو لا.
(مسألة 1175): لو قطع متفرقا عدة أعضاء شخص خطأ، فان لم يسر القطع ، فعلى الجاني دية تمام تلك الأعضاء المقطوعة، وان سرى، فان كان القطع متفرقا ، دية كل عضو إلا الأخير زائدة على دية النفس، واما العضو الأخير المترتب على قطعه الموت فتتداخل ديته في دية النفس، وان قطعها دفعة وبضربة واحدة ، دخلت دية الجميع في دية النفس، فعلى الجاني دية واحدة، وهي دية النفس، و إن شك في السراية، فهل لولي المجني عليه مطالبة الجاني بدية الأعضاء المقطوعة، أم ليس له إلا دية النفس؟ قولان: الأظهر هو الأول، لمكان اصالة عدم السراية.