مستند إلى مروره عنه فجأة، ومن هنا يصدق عليه انه ألقى نفسه في التهلكة وان كان من غير شعور، فلذلك يكون دمه هدرا ولا دية على السائق، وبكلمة ان التقصير شرعا وعرفا وان كان لا يتصور من الصبي غير المميز أو المجنون، إلا ان ذلك لا يمتنع عن استناد موته إلى فعل نفسه تكوينا، ومن هنا إذا القى نفسه في بئر فمات فيها أو ألقى في بحر فغرق ومات وهكذا، كان موته مستندا إلى فعله، وكذلك الحال في المقام، فانه إذا ألقى نفسه امام السيارة فجأة أثناء سيرها الإعتيادي فسحقه قهرا ومات، كان موته مستندا إلى فعله عرفا عن غير شعور لا إلى فعل السائق، ودعوى انه مستند إلى فعل السائق الخارج عن اختياره، ويكون القتل بالنسبة إليه خطأيا وديته على عاقلته، مدفوعة بان لقتله في المقام سببين: إحداهما فعل الصبي غير المميز أو المجنون، وهو مروره أمام المركبة أثناء سيرها الاعتيادي فجأة ومن غير شعور، والآخر فعل السائق الخارج عن قدرته وسيطرته، وهو سحق المركبة إياه، وإذا لم يكن في مثل هذه الحالة تقصير من السائق كما هو المفروض في المقام، كان موته عرفا مستندا إلى السبب الأول دون الثاني، ويتحصل من ذلك ان الأظهر عدم ضمان السائق في هذه الحالة.
(مسألة 1187): إذا اصطدم صبيان راكبان بأنفسهما، أو باذن وليهما اذنا سائغا فماتا، فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر.
(مسألة 1188): لو أصطدم عبدان بالغان عاقلان، سواء أكانا راكبين أم راجلين أم مختلفين فماتا، فلا شيء على مولاهما.
(مسألة 1189): إذا اصطدم عبد وحر فماتا إتفاقا، فلا شيء على مولى العبد ولا له من دية العبد شيء.