حركتها، فان كانت انما ظايرت طلبا للغر والفخر، فالدية في مالها، وان كانت مظايرتها للفقر، فالدية على عاقلتها، وهذا للنص والا فمقتضى القاعدة عدم ثبوتها عليها ولا على عاقلتها.
(مسألة 1180): إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل، أو دبر، أو ضمها اليه بعنف فماتت الزوجة، فلا قود ولكن يضمن الدية في ماله، وكذلك الحال في الزوجة إذا أعنقت بزوجها فمات.
(مسألة 1181): من حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات، فهل ديته في ماله، وإذا تلف من المتاع شيء، فهل عليه ضمانه من المثل أو القيمة؟
والجواب: المشهور ان ديته في ماله، كما ان عليه ضمان المال التالف، ولكنه في كلا الموردين لا يخلو عن اشكال بل منع، والأظهر انه لا ضمان عليه، باعتبار ان يده يد امين لا يد عادية، واما الدية فهي على عاقلته لا على ماله، باعتبار ان القتل في المسألة قتل خطائي محض لا شبه عمد.
(مسألة 1182): من صاح على أحد فمات، فان كان يقصد بذلك موته أو كانت الصيحة في محل وموضع يترتب عليها الموت عادة، وكان الصائح يعلم بذلك فعليه القود لأنه من القتل العمدي العدواني، وإلا فعليه الدية، لأنه داخل في القتل الشبيه بالعمد، هذا فيما إذا علم استناد الموت إلى الصيحة، وإلا فلا شيء عليه، ومثل ذلك ما لو شهر سلاحه في وجه انسان فمات.
(مسألة 1183): لو صدم شخص شخصا آخر عمدا غير قاصد لقتله ولم تكن الصدمة مما يترتب عليه الموت عادة، فاتفق موته، فديته في مال الشخص الصادم، وأما إذا مات الصادم فدمه هدر، وكذلك إذا كان الصادم المقتول غير قاصد للصدم، وكان المصدوم واقفا في ملكه، أو نحوه مما لا