(مسألة 1167): لو جنى على عبد، فيه قيمته، كان قطع لسانه أو أنفه أو يديه، لم يكن لمولاه المطالبة بها إلا مع دفع العبد إلى الجاني للنص، ولان لا يلزم الجمع بين العوض والمعوض، كما أنه ليس له المطالبة ببعض القيمة مع العفو عن بعضها الآخر ما لم يدفع العبد إليه. وأما لو جنى عليه بما لا يستوعب قيمته، كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد، وليس له الزام الجاني بتمام القيمة مع دفع العبد إليه.
(مسألة 1168): كل جناية لا مقدار فيها شرعا ففيها الأرش، فيؤخذ من الجاني ان كانت الجناية عمدية أو شبه عمد، وإلا فمن عاقلته، وتعيين الأرش بنظر الحاكم بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين وأهل الخبرة في ذلك .
(مسألة 1169): لا دية لمن قتله الحد أو القصاص لقوله (عليه السلام) " أيما رجل قلته الحد أو القصاص " فلا دية له ويلحق به التعزير أيضا، لان المعيار في عدم الدية انما هو بكون القتل مستندا إلى تطبيق حكم شرعي، سواء أكان كان ذلك الحكم الشرعي حدا أم قصاصا أم تعزيرا، واما ما قيل من ان الحد القاتل للمحدود إذا كان من حدود الناس، فللمقتول ديته ولكنهما من بيت مال المسلمين لا على من يقوم بتطبيقه، فلا أصل له.
(مسألة 1170): إذا بان فسق الشاهدين، أو الشهود بعد قتل المشهود عليه ، فلا ضمان على الحاكم، بل كانت ديته في بيت مال المسلمين.
(مسألة 1171): من افتض بكرا أجنبية، فان كانت حرة لزمه مهر نسائها، ولا فرق في ذلك بين كون الافتضاض بالجماع أو بالأصبع أو بغير ذلك، أما إذا كانت أمة لزمه عشر قيمتها.