امرأة إذا أرضعت ولد عمها أو خالها بلبن فحلها، صار الولد ولدا للفحل من الرضاع، وحينئذ فبما ان الفحل أصبح أبا للولد، فهو في النسب حرام عليها لأنه عمها أو خالها، وفى الرضاع بما انه لا يلازم كونه عما أو خالا لها، فلا يحرم عليها الا على القول بعموم المنزلة.
المورد الخامس:
إذا أرضعت امرأة أخا زوجها أو أخته لأبويه أو أحدهما بلبنه، أصبحت المرأة اما لأخيه أو أخته، وأم الأخ أو الأخت في النسب حرام على الأخ، لانها أمه أو زوجة أبيه لا بعنوان أم الأخ أو الأخت، لأنه ليس من العناوين المحرمة، و في الرضاع بما انه لا يلازم ذلك، فلا تحرم عليه إلا على القول بعموم المنزلة.
المورد السادس:
إذا أرضعت امرأة بلبن فحلها غلاما فيتحقق هنا أمران:
أحدهما: ان المرأة أصبحت أما للغلام من الرضاع وفحلها ابا له كذلك، و الآخر ان أولاد الفحل وأولاد المرضعة الذين ارتضعوا مع الغلام من لبن هذا الفحل، بما انهم أصبحوا اخوة له من الرضاع تنشر الحرمة بينه وبينهم، ولكن هل تنشر الحرمة بين أولاد الفحل وأولاد المرضعة، وبين أولاد المرتضع الذين لم يرتضعوا معهم من لبن فحل واحد أو لا؟
والجواب: لا تنشر الحرمة لعدم اتحاد الفحل، الا على القول بعموم المنزلة ، بتنزيل أخت الأخ من الرضاع بمنزلة الأخت وهو غير ثابت.
المورد السابع: