والجواب: انه يضر إذا كان بمقدار يقدح بالموالاة المعتبرة بين تلك الرضعات عرفا وإلا فلا، كما إذا كان بمقدار يكون ذلك المقدار امرا اعتياديا للأطفال في هذه السنين في الفترات بين رضاعاتهم، وكذلك الحال في الرضاع بيوم وليلة، فان تغذي الطفل في هذه الفترة ان كان أزيد من المقدار المعتاد، فهو مانع عن تحقق الرضاع المحرم وإلا فلا، نعم تغذي الطفل بالاكل والشرب لا يضر بالرضاع المحرم باشتداد العظم وانبات اللحم وان كان كثيرا، على أساس ان المعيار فيه انما هو باستناد ذلك إلى الرضاع، سواء كان بالاستقلال بالاشتراك.
(مسألة 62): قد تسأل هل تكفي عشر رضعات كاملة متوالية في نشر الحرمة أو لا؟
والجواب: ان كفايتها لا تخلو عن اشكال، والأظهر عدم الكفاية، وإن كان الاحتياط في محله.
الثالث: ان يكون الرضاع في خلال حولين، فإذا بلغ المرتضع حولين ثم ارتضع منها، فلا أثر له.
الرابع: ان يكون اللبن من فحل واحد من امرأة واحدة، مثال الأول: امرأة أرضعت غلاما أو جارية تمام النصاب من لبن فحلين، بان أرضعته بعض الرضعات بلبن فحل ثم فارقته، وأكملت النصاب بلبن فحل آخر، فإنها وان أرضعته النصاب كاملا، الا انه لما كان بلبن فحلين لم يوجب نشر الحرمة، ولكن هذا الفرض نادر ولعله غير واقع في الخارج، وهناك فرض آخر، وهو ان امرأتين أرضعت إحداهما صبيا بلبن فحل بعض الرضعات وأكملت الأخرى النصاب بلبن فحل آخر، فان ذلك لا يوجب نشر الحرمة من جهتين: