ولو أجاز قبله أو بعده، فالمهر للبائع.
(مسألة 127): إذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره، فالطلاق بيد العبد، ولو كان العبد والأمة لواحد، فالطلاق والفسخ بيد المولى.
(مسألة 128): يحرم لمن زوج أمته وطؤها ولمسها والنظر إليها بشهوة، ما دامت في حبال الزوج، وكذلك إذا كانت في العدة.
(مسألة 129): ليس لأحد الشريكين وطء الأمة المشتركة بالملك، ويجوز بالتحليل من شريكه كما سبق.
(مسألة 130): يجب على مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضه إذا لم يستبرئها البائع، إلا إذا علم بعدم كونها موطوءة، وتقدم تفصيل ذلك في مسائل بيع الحيوان.
(مسألة 131): لو اعتقها مولاها، جاز وطؤها بالعقد من غير استبراء، إلا إذا علم كونها موطوءة بالوطء الصحيح، فان الأحوط لزوجها الاستبراء حينئذ.
(مسألة 132): لو حلل أمته لغيره، حلت له ولو كان مملوكه، ولا يشترط فيه تعيين مدة ولا ذكر مهر ولا نفقة لها عليه، ولا سلطان له عليها، وليس هو عقد نكاح ولا تمليك انتفاع ولا تمليك منفعة، بل هو إذن في الانتفاع داخل في ملك اليمين، بأن يكون المراد منه ما يعم ذلك، فتجري عليه أحكامه الثابتة له بما هو عام.
(مسألة 133): يختص التحليل بالإماء، ولا يجوز للحرة أن تحلل نفسها لأحد، ولا تحل له بذلك.