إذا أرضعت امرأتك ابن ابنتك بلبنك، صارت امرأتك اما لابن ابنتك و هي في النسب حرام عليك لأنها بنتك، وفى الرضاع بما انه لا يلازم ذلك، فلا تحرم عليك إلا على القول بعموم المنزلة.
المورد الثامن:
امرأة أرضعت بلبن زوجها أبن أخته، فهل تحرم على زوجها، على أساس انها صارت اما لابن أخته وهي في النسب حرام عليه، لأنها أخته لا بعنوان أم ابن الأخت، فإنه ليس من العناوين المحرمة، وفى الرضاع تكون بمنزلة الأخت؟
والجواب: ان الحرمة مبنية على القول بعموم المنزلة وهو غير ثابت كما مر.
المورد التاسع:
امرأة أرضعت عم زوجها أو عمته أو خاله أو خالته، وبذلك أصبحت اما لهم من الرضاعة، وأم عمه أو عمته في النسب حرام، لأنها جدته من طرف الأب وأم خاله أو خالته فيه جدته من طرف الام، لا بعنوان ام العم أو العمة أو الخال أو الخالة، لأنه ليس من العناوين المحرمة، وفى الرضاع بما ان هذا العنوان لا يكون ملازما لعنوان الجدة، فلا تحرم المرأة على زوجها.
المورد العاشر:
امرأة أرضعت ابن ابن زوجها وبذلك أصبحت أما لابن ابنه، وأم ابن ابن شخص حرام عليه في النسب، لأنها زوجة ابنه لا بعنوان أم الابن، فإنه ليس من العناوين المحرمة في الشرع، وفي الرضاع بما انها لا تكون زوجة ابنه،