المعيب.
(مسألة 1130): يثبت القصاص في الخصيتين، وكذا في إحداهما، فان قطعت اليمنى اقتص من اليمنى وان قطعت اليسرى فمن اليسرى.
(مسألة 1131): يثبت القصاص في قطع الشفرين، فان قطعت امرأة الشفرين من امرأة أخرى، فلها الاقتصاص منها بالمثل، وكذلك الحال إذا قطعت إحداهما، واما إذا قطعهما الرجل، فلا قصاص وتجب عليه ديتهما، كما انها لو قطعت ذكر الرجل، فلا قصاص وعليها الدية، وقد تسأل ان الرجل لو قطع فرج امرأته وامتنع عن الدية، وطالبت امرأته قطع ذكره، فهل يقطع؟
والجواب: قد يقال كما قيل انه يقطع، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، إذ ليس لامرأته ان تطالب بذلك، بل لها المطالبة بالدية، فإذا امتنع عنها ترجع إلى الحاكم الشرعي.
(مسألة 1132): لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني، فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم، وان سقط منه شيء وتناثر لحمه، والأنف الشام بالعادم والاذن الصحيحة بصماء، والكبيرة بالصغيرة والصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة، وما شاكل ذلك.
(مسألة 1133): لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله، ويؤخذ من الجاني بحسابه، فان كان المقطوع نصف الأنف، قطع من الجاني نصف انفه، وان كان اقل أو أكثر، فكذلك بالنسبة ان أمكن، وإلا فالدية.