الأعور.
(مسألة 1125): لو قلع صحيح العينين الصحيحة من رجل أعور خلقة أو بآفة، كان المجني عليه بالخيار بين قلع احدى عيني الصحيح وأخذ نصف الدية منه، وبين العفو وأخذ تمام الدية، وأما لو كان أعور بجناية جان، فهل هو كالأعور خلقة أو بآفة في الحكم؟
والجواب: لا يبعد وان كان الأحوط ان يكون اخذ نصف الدية منه أو تمامها عند العفو بالتراضي.
(مسألة 1126): لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة، كان للمجني عليه الاقتصاص بمثل ذلك ان أمكن، وإلا انتقل الأمر إلى الدية.
(مسألة 1127): يثبت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس، وما شاكل ذلك.
(مسألة 1128): يثبت القصاص في قطع الذكر، ولا فرق فيه بين ذكر الشاب والشيخ، والأغلف والمختون، وغير ذلك. والمشهور أنه لا فرق بين الصغير والكبير وهو الأقرب، ودعوى انه لا قود لمن لا يقاد منه، وحيث ان الصغير لا يقاد منه، فلا قود له لا في قتل نفسه ولا في قطع أطراف، مدفوعة بان عمومه لقصاص الأطراف لا يخلو عن إشكال بل منع، والظاهر اختصاصه بقصاص النفس، وشموله للأطراف بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه.
(مسألة 1129): ذهب جماعة إلى انه لا يقاد الصحيح بذكر العنين، وهو لا يخلو من اشكال بل الظاهر ثبوت القصاص، وعدم الفرق بين الصحيح و