الاقتصاص من الكوع، وأخذ الأرش في الزائد، وكذا الحال إذا قطعت من فوق المرفق.
(مسألة 1143): لو كانت للقاطع إصبع زائدة، وللمقطوع كذلك ثبت القصاص بل لا يبعد ذلك فيما إذا كانت الزائدة في الجاني فقط، وأما إذا كانت في المجني عليه فقط، فالمشهور ان له الاقتصاص، وأخذ دية الزائدة وهي ثلث دية الأصلية. وفيه اشكال، والأقرب عدمه، على أساس ان الثابت انما هو قطع اليد باليد، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين اشتمال كلتا اليدين على الإصبع الزائدة أو إحداهما دون الأخرى، كما ان مقتضاه عدم الفرق بين ان تكون الإصبع الزائدة في يد الجاني أو المجني عليه، ولا يوجد ما يقيد هذا الاطلاق.
(مسألة 1144): لو قطع يمين شخص، فبذل الجاني شماله فقطعها المجني عليه جاهلا بالحال، فالظاهر عدم سقوط القصاص عنه، فللمجني عليه أن يقطع يده اليمنى، نعم إذا كان القطع معرضا للسراية مع وجود الجرح في اليسرى، لم يجز حتى يندمل الجرح فيها، ثم ان الجاني إذا كان قد تعمد ذلك وكان يعلم أن قطع اليسرى لا يجزي عن قطع اليمنى فلا دية له، وإلا فله الدية، وإذا كان المجني عليه عالما بالحال ومع ذلك قطعها، فالظاهر ان عليه القود مطلقا وان كان الجاني قد تعمد ذلك.
(مسألة 1145): لو قطع يد رجل فمات، وادعى الولي الموت بالسراية، و أنكره الجاني، فالقول قول الجاني، ومثله ما إذا قد الملفوف في الكساء نصفين، فادعى الولي أنه كان حيا وادعى الجاني انه كان ميتا مع احتمال صدقه عادة، لان على الولي اثبات حياته إلى قده نصفين، واستصحاب بقاء