منها، وهل لهم الاقتصاص من دون ضمان ما عليه من الديون؟ فيه قولان الأظهر هو الأول.
(مسألة 1092): إذا قتل شخص، وعليه دين، وليس له مال، فان كان قتله خطأ، أو شبه عمد، فليس لأولياء المقتول عفو القاتل، أو عاقلته عن الدية، الا مع أداء الدين أو ضمانه، وان كان القتل عمدا، فلأوليائه العفو عن القصاص و الرضا بالدية، وليس لهم العفو عن القصاص بلا دية، فان فعلوا ذلك ضمنوا الدية للغرماء. نعم إذا اقتصوا منه لم يضمنوا شيئا.
(مسألة 1093): إذا قتل واحد اثنين على التعاقب، أو دفعة واحدة، ثبت لأولياء كل منهما القود، فان استوفى الجميع مباشرة أو تسبيبا فهو، وان رضى أولياء أحد المقتولين بالدية وقبل القاتل، أو عفوا عن القصاص مجانا، لم يسقط حق أولياء الآخر، فلهم الاقتصاص منه.
(مسألة 1094): لو وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء، فان كان الوكيل قد علم بانعزاله ومع ذلك أقدم على قتله فعليه القود، وان لم يكن يعلم به فلا قصاص ولا دية، وأما لو عفا الموكل القاتل ولم يعلم به الوكيل حتى استوفى، فعليه الدية ولكن يرجع بها إلى الموكل، وكذلك الحال فيما إذا مات الموكل بعد التوكيل وقبل الاستيفاء.
(مسألة 1095): لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع، ولو كان حملها حادثا بعد الجناية، أو كان الحمل عن زنا، ولو توقفت حياة الطفل على ارضاعها إياه مدة، لزم تأخير القصاص إلى تلك المدة، ولو ادعت المرأة الحمل هل يقبل قولها؟
والجواب: انه يقبل على المشهور، الا إذا كانت هناك أمارة على كذبها،