حياته إلى زمان القد لا يجدي، إلا على القول بالأصل المثبت.
(مسألة 1146): لو قطع إصبع شخص من يده اليمنى - مثلا - ثم قطع تمام اليد اليمنى من شخص آخر، ثبت القصاص عليه لكل منهما، فان اقتص الثاني، الزم للأول بدية الإصبع، وان اقتص الأول منه بقطع إصبعه قطع الثاني يده، وليس له ان يرجع اليه بدية الإصبع كما تقدم.
(مسألة 1147): إذا قطع إصبع رجل عمدا، فعفا المجني عليه قبل الاندمال أو بعده، سقط القصاص ولا دية أيضا، ولو قطع إصبعه خطأ، أو شبيها بالعمد، فعفا المجني عليه عن الدية سقطت، ولو عفا عن الجناية ثم سرت إلى الكف سقط القصاص في الإصبع، وأما في الكف، فان كانت السراية مقصودة للجاني، أو كانت تلك الجناية مما تؤدي إلى السراية غالبا و إن لم تكن مقصودة، ثبت القصاص في الكف، وأما إذا كانت غير مقصودة، و كانت السراية إتفاقية، ثبتت الدية دون القصاص، وكذلك الحال إذا أسرت إلى النفس.
(مسألة 1148): لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط، باعتبار ان القصاص حق للولي بمقتضى الآية الشريفة والروايات لا للمجني عليه، فلا أثر لاسقاطه، وكذلك لو أسقط دية النفس، فإنها لم تسقط على أساس ان الدية انما تثبت بعد الموت، فلا أثر لاسقاطها قبله.
(مسألة 1149): إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا وبغير قصد إلى عضو آخر منه أو إلى نفسه، فلا ضمان ولا دية، على أساس ما دل من ان من قتله القصاص بأمر الامام (عليه السلام) فلا دية له في قتل ولا جراحة.
(مسألة 1150): لا يقتص من الجاني عمدا إذا التجأ إلى حرم الله تعالى،