الاقتصاص وأخذ الدية حكم من قتل جماعة على التعاقب على تفصيل تقدم في قصاص النفس.
(مسألة 1114): لو قطع اثنان يد شخص واحد، جاز له الاقتصاص منهما بعد رد دية يد واحدة اليهما، وإذا اقتص من أحدهما رد الآخر نصف دية اليد إلى المقتص منه، كما أن له مطالبة الدية منهما من الأول.
(مسألة 1115): يثبت القصاص في الشجاج، الشجة بالشجة، ويعتبر فيه التساوي طولا وعرضا، وأما العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم.
(مسألة 1116): يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطا، بأن كان القصاص بمقدار الجرح. واما إذا كان غير مضبوط وموجبا لتعرض النفس للهلاك، أو زيادة في الجرح، أو تلف العضو، كالجائفة، والمأمومة، والهاشمة، و المنقلة، ونحو ذلك، لم يجز وينتقل الأمر فيها إلى الدية الثابتة بأصل الشرع، أو بالحكومة.
(مسألة 1117): يجوز الاقتصاص قبل الإندمال وان احتمل عدمه، و على هذا فلو اقتص من الجاني ثم سرت الجناية فمات المجني عليه، كان لوليه أخذ الدية من الجاني فيما إذا لم يكن القتل مقصودا، ولم تكن الجناية مما يقتل غالبا، وإلا كان له قتل الجاني أو أخذ الدية منه، فان قتله كان عليه دية جرحه.
(مسألة 1118): القصاص من الجاني في الجروح لابد ان يكون في حالة كونه مستقرا وخاليا من الاضطراب وهادئا لسبب أو آخر، وكيفيته ان يقاس محل الشجة طولا وعرضا بمقياس دقيق وبعد ذلك يقاس بنفس هذا المقياس موضع الاقتصاص من الجاني طولا وعرضا ويعلم طرفاه ثم يشرع