(مسألة 1134): يثبت القصاص في السن، فلو قلع سن شخص فله قلع سنه، ولو عادت السن المقلوعة قبل القصاص اتفاقا كما كانت، فهل يكون له القصاص أو الدية؟
فيه وجهان، الأقرب فيه القصاص على أساس انه هبة جديدة من الله تعالى، فلا يسقط القصاص بذلك.
(مسألة 1135): لا قصاص في سن الصبي الذي لم يشعر إذا عادت وفيها الدية واما إذا لم تعد أصلا، فهل فيها القصاص؟
والجواب: نعم على المشهور وهو الأقرب، ودعوى انه لا قصاص فيها على أساس ما تقدم من انه لا قود لمن لا يقاد منه، مدفوعة بنفس ما مر.
(مسألة 1136): لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت، فليس له قلعها مرة أخرى.
(مسألة 1137): المشهور اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان، ولكنه لا يخلو من اشكال بل لا يبعد عدمه.
(مسألة 1138): لا تقلع السن الأصلية بالزائدة، نعم لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين، وكذلك الحال في الأصابع الأصلية و الزائدة.
(مسألة 1139): كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده، فإذا قطع من له أصبع واحدة إصبعين من شخص، قطعت الإصبع الواحدة قصاصا عن إحداهما وأخذت دية الأخرى، وكذلك الحال فيما إذا