في الاقتصاص من إحدى العلامتين إلى العلامة الأخرى بلا زيادة ونقيصة.
(مسألة 1119): يجب تأخير القصاص في الأطراف في شدة البرد أو الحر إذا كان في معرض السراية، وإلا لم يجب.
(مسألة 1120): المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد ودليله غير ظاهر، فالظاهر عدم الاعتبار وجواز الاقتصاص بأي آلة كانت.
(مسألة 1121): إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب عضو الجاني وتزيد عليه لصغره، لم يجز له أن يقتص من عضوه الآخر عوضا عن الزائد، بل يجب عليه الاقتصار في القصاص على ما يتحمل ذلك العضو، وهل يرجع في الزائد إلى الدية بالنسبة؟
والجواب: انه لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد عدم جوازه، وكذا الحال إذا كان عضو المجني عليه صغيرا واستوعبته الجناية ولم تستوعب عضو الجاني، فيقتصر في الاقتصاص على مقدار مساحة الجناية.
(مسألة 1122): لو قطع عضوا من شخص كالأذن، فاقتص المجني عليه من الجاني، ثم ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله، فالتحم وبرئ جاز للجاني ازالته، وكذلك الحال في العكس.
(مسألة 1123): لو قطعت أذن شخص - مثلا - ثم ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص من الجاني والتحمت، فهل يسقط به حق الاقتصاص؟
المشهور عدم السقوط، ولكن الأظهر هو السقوط وانتقال الأمر إلى الدية.
(مسألة 1124): لو قطع رجل أعور عين رجل صحيح، قلعت عينه