الجناية، فان كانت الجناية قطع يده - مثلا - وجب عليه نصف قيمته، وإن سرت فمات المملوك فعليه تمام القيمة، ولو تحرر فسرت الجناية إلى نفسه، فمات بعد تحرره فعلى الجاني دية الحر، ولمولاه قيمة الجناية من الدية والباقي لورثته، وان كانت القيمة أكثر من دية ذلك العضو، فليس للمولى الا مقدار الدية دون قيمة الجناية، وان كانت أقل فللمولى قيمة الجناية، هذا إذا لم تنقص قيمة الجناية بالسراية، وأما إذا نقصت بها، كما لو قطع يد مملوك وقطع آخر يده الأخرى، و قطع ثالث رجله، ثم سرى الجميع فمات، سقطت دية الأطراف ودخلت في دية النفس، ففي هذه الصورة تنقص قيمة الجناية بالسراية من النصف إلى الثلث، باعتبار ان المولى حينئذ يستحق تمام قيمة العبد، وبما انها توزع على اشخاص ثلاثة نظرا إلى ان موته مستند إلى جناياتهم جميعا، فبطبيعة الحال تنقص قيمة جناية كل واحد منهم من النصف إلى الثلث، وعندئذ فليس للمولى إلا ذلك الناقص، وهو ثلث الدية، ولا يلزم الجاني بأكثر منه.
(مسألة 1108): لو قطع حر يد عبد قاصدا قتله فاعتق، ثم جنى آخر عليه كذلك فسرت الجنايتان فمات، فللمولى على الجاني الأول نصف قيمة العبد على أن لا تجاوز نصف دية الحر، وعلى الجاني الثاني القود، فان اقتص منه، فعلى المقتص أن يرد إلى ولي المقتص منه نصف دية الحر.
(مسألة 1109): لو قطع حر يد عبد، ثم قطع رجله بعد عتقه، كان عليه أن يرد قيمة الجناية الأولى إلى مولاه، وأما بالإضافة إلى الجناية الثانية، فكان للعبد المعتق الاقتصاص من الجاني بقطع رجله، وان عفا ورضي بالدية كانت له ، ولا صلة للمولى بها أصلا.