(مسألة 1086): الاقتصاص حق ثابت للولي، وله أن يتولاه مباشرة، أو بتسبيب غيره مجانا أو بأجرة.
(مسألة 1087): لو كان بعض أولياء المقتول حاضرا دون بعض، هل يجوز له الاقتصاص من القاتل مع ضمان حصة الباقي من الدية؟
والجواب: انه يجوز كما مر، ولا يجب عليه ان ينتظر إلى حضوره أو يطلب منه الدية، وكذلك الحال إذا كان بعضهم صغيرا.
(مسألة 1088): إذا كان ولي ميت صغيرا، أو مجنونا، وكان للولي ولي كالأب أو الجد، أو الحاكم الشرعي، فهل لوليه الاقتصاص من القاتل أم لا؟
قولان: لا يبعد الجواز، ولا سيما إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل ، أو المصالحة معه في أخذ شيء.
(مسألة 1089): إذا كان للميت وليان، فان ادعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص على مال، أو مجانا، لم يجز له الاقتصاص من القاتل حينئذ، ولا فرق في ذلك بين ان يصدقه شريكه في ذلك أولا، وهل تقبل دعواه ذلك على الشريك؟
والجواب: لا تقبل الا بالبينة، لأنه اقرار في حق الغير فلا يكون نافذا.
(مسألة 1090): إذا كان ولي المقتول محجورا عليه لفلس، أو سفه، جاز له الاقتصاص من القاتل، كما جاز له العفو عنه، ويجوز له أخذ الدية بالتراضي.
(مسألة 1091): لو قتل شخص وعليه دين وليس له مال، فان أخذ أولياؤه الدية من القاتل، وجب صرفها في ديون المقتول واخراج وصاياه