على انه مشترك بينهم، وإلا فالضمان يكون على خلاف القاعدة، وقد تسأل ان حق الاقتصاص إذا كان مشتركا بين جميع الأولياء فنتيجته عدم جواز اعمال كل واحد منهم هذا الحق بدون إذن الآخرين، فلو اقتص واحد منهم من القاتل بدون اذن الباقين لكان ظلما، ولا يبعد استحقاقه القصاص باعتبار انه قتل بدون مبرر؟
والجواب: ان مقتضى القاعدة وان كان كذلك، الا ان المستفاد من النصوص جواز ذلك مع ضمان حق الآخرين، ونظير ذلك ما إذا تعدد القاتل، فإنه يجوز لولي المقتول ان يقتل الجميع قصاصا مع ضمان دية كل واحد منهم بنسبة خاصة، على أساس ان استحقاق الكل للقتل انما هو بنسبة معينه كالنصف أو الثلث أو الربع أو الخمس وهكذا، وعلى ذلك فإذا كان القاتل لشخص واحد متمثلا في اثنين وقتلهما معا قصاصا، ضمن لكل منهما نصف ديته، وإذا كان متمثلا في ثلاثة وقتلهم جميعا كذلك، ضمن لكل واحد منهم ثلث ديته وهكذا.
(مسألة 1084): إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء من المسلمين وكان له أولياء من الذميين، عرض على قرابته من أهل بيته الاسلام، فمن أسلم فهو وليه ويدفع القاتل اليه، فإن شاء قتل، وان شاء أخذ الدية، وان شاء عفا، وان لم يسلم منهم أحد، فأمره إلى الامام (عليه السلام) فان شاء قتله، وان شاء أخذ الدية منه، وليس له (عليه السلام) ان يعفو.
(مسألة 1085): لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص، والمشهور بين الأصحاب انه لا يقتص إلا بالسيف، ولكنه لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد جواز الاقتصاص بغيره من الآلات القاتلة.