الأول أو مات المجني عليه قبل الاقتصاص في الفرض الثاني، كانت لكل منهما دية في مال الآخر وتسقطان بالتهاتر.
(مسألة 1100): قد تسأل ان قطع يد الجاني أو رجله إذا فرض انه مؤدي إلى موته عادة، بسبب حالته المرضية التي لا تتحمل مثل هذا الجرح، كما إذا كان مصابا بالسكر أو غيره، فهل يجوز الاقتصاص منه في هذه الحالة؟
والجواب: لا يجوز وينتقل الامر حينئذ إلى الدية، واما إذا فرض انه لا يؤدي إلى ذلك ولكنه يؤدي إلى توسعة الجرح وعمقه إلى مواضع أخرى بالسراية ولا يندمل، اما أصلا أو إلى مدة طويلة، بحيث يكون تحمله عليه عسريا، فهل يجوز الاقتصاص في هذه الحالة؟
والجواب: الأقرب الجواز، لاطلاق أدلة القصاص، ولكن مع هذا فالأحوط والأجدر التراضي بينهما بالدية بدل القصاص.
(مسألة 1101): حق القصاص من الجاني انما يثبت للولي بعد موت المجني عليه، فلو قتله قبل موته كان قتله ظلما وعدوانا، فيجوز لولي الجاني المقتول الاقتصاص منه، كما أن له العفو والرضا بالدية، واما دية المجني عليه بعد موته فهي من مال الجاني.
(مسألة 1102): لو قتل شخصا مقطوع اليد، قيل ان كانت يده قطعت في جناية جناها، أو أنه أخذ ديتها من قاطعها، فعلى ولي المقتول ان أراد الاقتصاص ان يرد دية يده اليه، وإلا فله قتله من غير رد، ولكن الأظهر عدم الرد مطلقا لاطلاق النصوص.
(مسألة 1103): لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا، وظن أنه قتله