(مسألة 53): إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها.
(مسألة 54): إذا زنت المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها، فهل يبطل العقد أو لا؟
والجواب: ان المعروف والمشهور بين الأصحاب عدم بطلان العقد، ولكنه لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد البطلان ووجوب الحد عليها وعدم الصداق لها، والأحوط والأجدر به ان يطلقها، ولو أراد التزويج بها مرة ثانية جدد العقد عليها.
(مسألة 55): لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا، سواء أكانت المرأة محرمة أيضا أم كانت محلة، وسواء أكان العقد بالمباشرة أم كان بالوكالة، شريطة ان يكون عقد الوكيل في حال احرام الموكل، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الوكيل محرما أيضا أو محلا، وكانت وكالته في حال الاحرام أم قبله، ولو كان جاهلا بطل العقد، ويجوز له ان يعقد عليها بعد خروجه عن الاحرام.
(مسألة 56): لو طلقت الحرة ثلاثا، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره وان كانت تحت عبد، ولو طلقت الأمة طلقتين، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وان كانت تحت حر.
(مسألة 57): المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان ولو لرجل واحد، تحرم على المطلق أبدا، بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقا كما يأتي.
(مسألة 58): لو طلق احدى زوجاته الأربع رجعيا، لم يجز ان ينكح بدلها حتى تخرج من العدة، وكذلك لا يجوز ذلك في البائن أيضا على الأظهر، و