صارت أختا لولده وأخت الولد على الأب في النسب لأنها بنته، وفي الرضاع بما انها ليست بنتا له فلا تكون محرمة عليه، الا بناء على القول بعموم المنزلة، بتنزيل أخت الولد الرضاعي منزلة الأخت الولد النسبي في البنتية، ولكن مر انه غير ثابت.
المورد الثاني:
إذا أرضعت امرأة ابن أخيها أو أختها فيوجد هنا أمران:
إحداهما ان ابن أخيها أو أختها صار ابنا لزوجها من الرضاع، والآخر ان المرأة صارت عمة لابنه أو خالة له، وعمة الابن أو خالته حرام على الأب في النسب، على أساس انها أخته لا بعنوان عمة الابن أو خالته، لأنه ليس من العناوين المحرمة، وفي الرضاع بما انه لا يلازم كونها أختا له، فلا تحرم عليه الا على القول بعموم المنزلة، بتنزيل عمة الابن الرضاعي أو خالته بمنزلة عمة الابن النسبي أو خالته في الأختية وهو غير ثابت.
المورد الثالث:
إذا أرضعت امرأة طفلا فأصبحت المرأة اما له، وحينئذ فإذا كان للطفل أخ، فهل تحرم المرضعة التي هي ام الطفل من الرضاع على أخيه؟
والجواب: ان أم الأخ في النسب حرام بعنوان انه ام له لا بعنوان أم الأخ، فإنه ليس من العناوين المحرمة، وفي الرضاع بما انه لا يلازم هذا العنوان، فلا يحرم عليه بعنوان أم الأخ، الا بناء على القول بعموم المنزلة، بتنزيل أم الأخ الرضاعي منزلة أم الأخ النسبي في الأمية.
المورد الرابع: