آخر غير من زنى بها، فهل يجب ان يكون بعد استبرائها بحيضة أو لا؟
والجواب: ان وجوب ذلك لا يخلو عن اشكال، والاحتياط لا يترك.
(مسألة 50): يجوز التزويج بالزانية، والأظهر ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل ان تظهر توبتها، والوجه في ذلك ان هنا ثلاث طوائف من الروايات:
الأولى: تنص على عدم جواز تزويج الزانية ما دام لم تظهر منها التوبة، و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين المشهورة المعلنة وغيرها.
الثانية: تنص على الجواز قبل ان تظهر منها التوبة، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين المشهورة وغيرها.
الثالثة: تنص على عدم جواز تزويج المشهورة الا ان تعرف منها التوبة، ثم ان الطائفة الثالثة تقيد اطلاق الطائفة الثانية بغير المشهورة، فالنتيجة جواز تزويج الزانية إذا لم تكن مشهورة، وإلا لم يجز، وهذا لا من جهة انقلاب النسبة بين الطائفة الثانية والأولى، لأنا لا نقول به، بل من جهة انهما تسقطان بالمعارضة، فالمرجع حينئذ يكون العام الفوقي، ومقتضاه جواز التزويج فيها.
(مسألة 51): لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا على الأحوط الأولى، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها والحرة والأمة و الصغيرة والكبيرة والعالمة والجاهلة، ولا في البعل بين الحر والعبد والصغير و الكبير، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة.
(مسألة 52): لا يلحق بذات البعل الأمة الموطوءة بالملك أو التحلل، كما لا يحلق بالعدة الرجعية عدة البائنة، وعدة الوفاء، وعدة وطء الشبهة، ومدة استبراء الأمة.