الأولى: من جهة ان اللبن ليس من فحل واحد.
الثانية: ان النصاب الواحد لابد ان يكون من امرأة واحدة، ومثال الثاني:
امرأتان أرضعت إحداهما صبيا بعض الرضعات بلبن فحل وأكملت الأخرى النصاب بلبن ذلك الفحل، فان ذلك لا يوجب نشر الحرمة، على أساس انه ليس من امرأة واحدة، نعم إذا أرضعت إحداهما صبيا من لبن فحل كامل النصاب، و أرضعت الأخرى صبية من لبن نفس الفحل كذلك، كان كل منهما رضاعا محرما، وان بلغ على هذا المنوال عشرة نصابات كذلك، وبكلمة ان النصاب الواحد لابد ان يكون بكامله من امرأة واحدة بلبن فحل واحد، وامام إذا كان من امرأتين، فلا يوجب نشر الحرمة وان كان بلبن فحل واحد.
(مسألة 63): لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل، وإن تعددت المرضعة، فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما، ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما.
الخامس: ان يكون الارتضاع من الثدي مباشرة، فلا يكفي لو وجز في حلقه أو وصل إلى جوفه بآلة أو غير ذلك.
(مسألة 64): مع اجتماع هذه العناصر والشروط تصبح المرضعة أما للرضيع وان علت، وذو اللبن أبا له وان علا، وإخوتهما أخوالا وأعماما له، وأولادهما أولاد أخوال وأعمام وان نزلت، وأخواتهما عمات وخالات له، و أولادهما أولاد عمات وخالات له وان نزلت، وأولادهما اخوة له.
(مسألة 65): إذا أرضعت امرأة زوجته الصغيرة حرمت المرضعة عليه، و جاز له النظر إليها، فان الأم الرضاعية للزوجة بمنزلة الأم النسبية لها، و