فأفضاها، فهل تحرم عليه مؤبدا أو لا؟
والجواب: الأقرب انها لا تحرم عليه كذلك، بل انها تظل على زوجيتها و ان كانت مفضاة، نعم عليه دية الافضاء، وهي دينة النفس نصف دية الرجل، شريطه ان يطلقها ولا يمسكها، والا فلا دية عليه، واما نفقتها فهي واجبة عليه، سواء أكانت عنده أم انفصل عنها وطلقها، بل وأن تزوجت بعد الطلاق على الأظهر، نعم لو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا، ولا تجب لها الدية مطلقا، و تجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها كما مر، والأحوط الأولى الانفاق عليها ما دامت حية، ولو أفضى الأجنبية لم تحرم عليه أيضا.
(مسألة 47): لا فرق في الاحكام المترتبة على الافضاء بين ان تكون بالدخول في القبل أو الدبر، وهو عبارة عن ايجاد الفضوة وجعل الشيء متسعا، بان يجعل مسلكي البول والغائط أو الحيض والغائط أو الجميع واحدا، وقد تسأل هل يلحق بالزوجة في الاحكام المذكورة الموطوءة بشبهة أو زنا إذا أفضاها قبل بلوغ تسع سنين أو لا؟
والجواب: لا يلحق بها، كما لا يلحق بالافضاء بدخول الافضاء بالأصبع ونحوه ما عدا الدية.
(مسألة 48): إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب دون الافضاء ضمن العيب، وإذا حصل عيب والافضاء معا ضمن قيمة العيب ودية الافضاء، وكذا إذا حصل بالإصبع أو نحوه.
(مسألة 49): لو زنى بامرأة غير معتدة وذات بلع، لم يحرم نكاحها عليه، والأظهر أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة، نعم إذا تزوج شخص