كذلك خارجا أو مساويا لها، فالقول قول المالك وهو مدعي الإجارة، وعلى مدعي البيع إثبات انتقال ملكية الدار إليه.
الثانية: إذا فرض أن الثمن في البيع أقل من الأجرة في الإجارة، فحينئذ كان المورد من موارد التداعي، فإن أقام أحدهما البينة دون الآخر حكم له، وإن لم تكن بينة لواحد منهما فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال كله للحالف، وإن أقام كلاهما بينة على مدعاه أو حلف كلاهما معا كذلك، فهل يحكم عندئذ بالإنفساخ قهرا أو لا؟
والجواب: أن الحكم بالإنفساخ القهري لا يخلو عن اشكال بل منع، لعدم الدليل، وعليه فللحاكم أن يحكم بينهما بالتصالح خصما لمادة النزاع، كما أن له أن يفسخ المعاملة ولاية إذا رأى.
(مسألة 710): إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادة ونقيصة، فله صورتان:
الأولى: ما إذا كان الاختلاف بينهما فيما إذا تلف المبيع في يد المشتري، وفي هذه الصورة فالقول قول المشتري مع يمينه، وعلى البائع إثبات الزيادة في الثمن شرعا.
الثانية: ما إذا كان الاختلاف بينهما فيما لو كان المبيع باقيا في يد المشتري، وفي هذه الصورة فالمشهور تقديم قول البائع مع يمينه، وعلى المشتري إثبات مدعاه شرعا، وهو الأظهر، لإطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة عمر بن يزيد " فإن اختلفا أي البائع والمشتري فالقول قول رب السلعة ".
(مسألة 711): إذا ادعى المشتري على البائع شرطا كتأجيل الثمن أو