اشتراط الرهن على الدرك، أو غير ذلك والبائع منكر له، كان القول قول البائع مع يمينه، وكذلك إذا اختلفا في مقدار الأجل وادعى المشتري الزيادة.
(مسألة 712): إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن، فادعى المشتري أن المبيع ثوبان - مثلا - وقال البائع إنه ثوب واحد، فالقول قول البائع مع يمينه، وإذا اختلفا في جنس المبيع، أو جنس الثمن، فالمورد وإن كان من موارد التداعي، إلا أنه لا يبعد تقديم قول صاحب السلعة.
(مسألة 713): إذا اتفقا في الإجارة، واختلفا في الأجرة زيادة ونقيصة، فالقول قول مدعي النقيصة، وعلى مدعي الزيادة الإثبات، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف في العين المستأجرة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في الأجرة، أو كان الاختلاف في المدة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في العين ومقدار الأجرة.
(مسألة 714): إذا اختلفا في مال معين، فادعى كل منهما أنه اشتراه من زيد وأقبضه الثمن، فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر، فالمال للمقر له، وللآخر إحلاف البائع على ما يأتي، سواء أقام كل منهما البينة على مدعاه، أم لم يقيما جميعا، نعم إذا أقام غير المقر له البينة على مدعاه، سقط اعتراف البائع عن الاعتبار وحكم له بالمال، وعلى البائع حينئذ أن يرد إلى المقر له ما قبضه منه باعترافه، وإن لم يعترف البائع أصلا، فإن أقام أحدهما البينة على مدعاه حكم له، وللآخر إحلاف البائع، فإن حلف سقط حقه، وإن رد الحلف إليه، فإن نكل سقط حقه أيضا، وإن حلف ثبت حقه في أخذ الثمن منه، وإن أقام كل منهما البينة على مدعاه، أو لم يقيما جميعا، توجه الحلف إلى البائع، فإن حلف على عدم البيع من كل منهما سقط حقهما، وإن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقه خاصة، وإن نكل ورد الحلف إليهما، فإن حلفا معا قسم