الموارد في ضمن المسائل الآتية.
(مسألة 743): تثبت الديون والنكاح والدية، بشهادة برجل وامرأتين، وأما الغصب والوصية إليه والأموال والمعاوضات والرهن، فالمشهور أنها تثبت بها، وكذلك الوقف والعتق، على قول جماعة، ولكن الجميع لا يخلو عن اشكال، والأقرب عدم الثبوت، لعدم دليل على اعتبار شهادة الإمرأتين منضمة إلى شهادة رجل واحد.
(مسألة 744): تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين، وأما ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحل اشكال، وإن كان الأقرب الثبوت كما تقدم في القضاء، وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين وأما ثبوت مطلق الأموال بهما، فمحل اشكال وعدم الثبوت أقرب.
(مسألة 745): تثبت العذرة، والرضاع، وعيوب النساء الباطنة، وكل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، بشهادة أربع نسوة منفردات.
(مسألة 746): المرأة تصدق في دعواها أنها خلية وأن عدتها قد انقضت، ولكنها إذا ادعت ذلك وكانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء، كما إذا ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات، فإنها لا تصدق.
(مسألة 747): يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له، كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله، بل بشهادة مطلق المرأة وإن لم تكن قابلة، وإذا شهدت اثنتان ثبت النصف، وإذا شهدت ثلاث نسوة ثبت ثلاثة أرباعه، وإذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميع، وفي ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل، ونصفها بشهادة امرأتين، ثلاثة أرباعها