الانقطاع إقامة البينة على مدعاه، فإن لم يمكن، حكم بالدوام مع يمين مدعيه، وكذلك الحال إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج والزوجة.
(مسألة 702): إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل والمرأة، وادعى شخص آخر زوجيتها له، فإن أقام البينة على ذلك فهو، وإلا فله إحلاف أيهما شاء.
(مسألة 703): إذا ادعى رجل زوجية امرأة وهي غير معترفة بها ولو لجهلها بالحال، وادعى رجل آخر زوجيتها كذلك، وأقام كل منهما البينة على مدعاه، حلف أكثرهما عددا في الشهود، فإن تساويا أقرع بينهما، فأيهما أصابته القرعة كان الحلف له، وإذا لم يحلف أكثرهما عددا أو من أصابته القرعة، لم تثبت الزوجية لسقوط البينتين بالتعارض، وإذا أنكرت الزوجة الزوجية مع كل منهما، فإن أقام أحدهما البينة على أنها زوجته فهو، وإن لم تكن بينة لأي منهما، فللزوجة أن تحلف وبذلك تنتهي الدعوى، نعم إذا حكم الحاكم بأنها زوجته بالبينة أو نحوها، وهي كانت تعلم بعدمها واقعا وبكذب البينة، لم تجز حينئذ لها المطاوعة له، وعليها التخلص منه بأي وسيلة متاحة لها.
(مسألة 704): إذا اختلفا في عقد، فكان الناقل للمال مدعيا للبيع، وكان المنقول إليه المال مدعيا الهبة، فالقول قول مدعي الهبة، وعلى مدعي البيع الإثبات، وأما إذا انعكس الأمر، فادعى الناقل الهبة وإدعى المنقول اليه البيع، فالقول قول مدعي البيع الهبية الاثبات، على أساس ان مدعي الهبية إذا كان مالكا فيما أنه يدعي شيئا زائدا على الآخر، وهو رجوعه إلى العين وأخذها منه، فعليه اثباته.