المنكر، فإن أقام البينة على مدعاه حكم له، وإلا فعلى المنكر الحلف، فإن حلف فهو، وإن رد الحلف على المدعى فإن حلف المدعي فهو، وإلا سقطت دعواه ويرفع المال للمنكر.
(مسألة 722): لو كانت للميت ولد كافر ووارث مسلم، فمات الأب وأسلم الولد، وادعى الإسلام قبل موت والده، وأنكره الوارث المسلم، فعلى الولد إثبات تقدم إسلامه على موت والده، فإن لم يثبت فعلى الوارث الحلف أو رده عليه، فإن حلف فهو، وإلا سقطت دعواه.
(مسألة 723): إذا كان مال في يد شخص، وادعى آخر أن المال لمورثه الميت، فإن أقام البينة على ذلك وأنه الوارث له، دفع تمام المال له، وإن علم أن له وارثا غيره دفعت له حصته، وتحفظ على حصة الغائب وبحث عنه، فإن وجد دفعت له، وإلا عوملت معاملة مجهول المالك إن كان مجهولا، أو معلوما لا يمكن إيصال المال إليه، وإلا عومل معاملة المال المفقود خبره.
(مسألة 724): إذا كان لامرأة ولد واحد، وماتت المرأة وولدها، وادعى أخ المرأة أن الولد مات قبل المرأة، وادعى زوجها أن المرأة ماتت أولا ثم ولدها، فالنزاع بين الأخ والزوج إنما هو في نصف تركة المرأة، فيدعي الأخ أن موت أختها كان بعد موت ولده فله نصف ما تركتها، والزوج يدعي أن موتها كان قبل موت ولدها، فتركتها جميعا انتقلت إليه وإلى الولد دون الأخ، وبكلمة أن النزاع في المسألة بين الأخ والزوج إنما يكون في نصف المال الأصلي للمرأة وسدس مال الولد، فإن الأخ يدعي أن موت المرأة التي هي أختها كان بعد موت ولدها، ولازم ذلك أن ثلث مال الولد انتقل إلى المرأة التي هي أمها، وثلثيه إلى أبيه زوج المرأة، ثم إذا ماتت المرأة انتقل نصف مالها الأصلي إلى