لموت الآخر، لأنه من الاستصحاب في الفرد المردد، باعتبار تردد ذلك الزمان الواقعي بين زمانين يكون بقاء الشخص المستصحب في أحدهما متيقنا وارتفاعه في الآخر كذلك، ولكن حيث أنا نعلم إجمالا بإرث أحدهم من الآخر، فعلى وارث كل من الأب والابن التصالح والتراضي بينهما.
وفي الصورة الثانية: يجري استصحاب بقاء حياة الابن إلى زمان موت الأب، ويترتب عليه أثره وهو إرثه منه، ولا يجري استصحاب بقاء حياة الأب إلى زمان موت الابن، لأنه من الاستصحاب في الفرد المردد كما مر.
وفي الصورة الثالثة: لا مانع من استصحاب بقاء حياة الأب إلى زمان موت الابن، ويترتب عليه أثره وهو إرثه منه، ولا يجري استصحاب بقاء حياة الابن، إلى زمان موت الأب بنفس ما تقدم من الملاك، هذا إذا لم يكن نزاع، بين وارث الأب ووارث الابن، كما إذا ادعى كل منهما الجهل بالحال، وإن كان بينهما نزاع، فحينئذ إن ادعى وارث الابن تقدم موت الأب على موت الابن، ووارث الأب تقدم موت الابن على موت الأب، كان المورد من موارد التداعي، فوقتئذ إن أقام أحدهما بينة على مدعاه دون الآخر، حكم بأن المال له، وكذا إن حلف أحدهما ولم يحلف الآخر، وأما إذا أقام كل منهما بينة على مدعاه، فإن كانت بينة أحدهما أكثر عددا من بينة الآخر، حكم بها مع يمينه وإن كانت البينتان متساويتين، فإن حلف أحدهما وامتنع الآخر، كان المال للحالف، وإن حلفا معا كان المال بينهما نصفين، وإن لم يحلفا ولا أحدهما، فالأقرب القرعة، وكذلك إذا لم تكن لهما بينة في المسألة وامتنعا عن الحلف أيضا، وإن ادعى وارث الابن تقدم موت الأب على موت الابن وأنكره وارث الأب أو بالعكس، كان المقام حينئذ من مسألة المدعي و