بين عدم نفوذ تلك التصرفات وعدم سماع الدعوى منه ولا فرق في ذلك بين أن تكون الدعوى من الدعاوي المالية أو الجنائية، ومع هذا فالأحوط والأجدر أن يكون ذلك بنظر الولي وإذنه، ولا يعتبر فيه الرشد وإن كانت الدعوى، دعوى مالية، لأن السفيه ممنوع من التصرفات الاعتبارية في ماله، كالبيع والشراء والصلح والهبة وغير ذلك، ولا دليل على أنه ممنوع من دعوى حق مالي على شخص، وإقامة بينة على هذه الدعوى، وإحلافه المنكر على ما أنكره، وحلفه على ما ادعاه إذا رده المنكر عليه، إذ كونه سفيها في تلك التصرفات وعدم نفوذها، لا يلازم كونه كذلك في المقام.
الثالث: أن تكون دعواه لنفسه أو لموكله أو لمن له ولاية الدعوى عنه، فلا تسمع دعواه مالا لغيره إلا أن يكون وليه أو وكيله أو وصيه، كما يعتبر في سماع الدعوى أن يكون متعلقها أمرا سائغا ومشروعا، فلا تسمع دعوى المسلم على آخر في ذمته خمرا أو خنزيرا أو ما شاكلهما، وأيضا يعتبر في ذلك أن يكون متعلق دعواه ذا اثر شرعي فلا تسمع دعوى الهبة أو الوقف من دون إقباض، و أن تكون دعواه صريحة في المدعى، فلو كانت مبهمة لم تسمع.
الرابع: أن يكون المدعي واثقا ومطمئنا بأحقيته في القضية، وإلا لم يجز له شرعا الإتكال في دعواه على الغير على الحدس والاجتهاد الظني الذي لا يكون حجة.
(مسألة 691): إذا كان المدعي غير من له الحق كالولي، أو الوصي أو الوكيل المفوض، فإن تمكن من إثبات مدعاه بإقامة البينة فهو، وإلا فله إحلاف المنكر، فإن حلف سقطت الدعوى، وإن رد المنكر الحلف على المدعي، فإن حلف ثبت الحق، وإن لم يحلف فهل تسقط الدعوى؟