(مسألة 705): إذا ادعى المالك الإجارة، وادعى الآخر العارية، فالقول قول مدعي العارية، باعتبار أن المالك يدعي اشتغال ذمة الآخر بالأجرة، فعليه الإثبات، ولو انعكس الأمر، كان القول قول المالك، باعتبار أن مدعي الإجارة يدعى ملك المنفعة في المدة المعلومة وعليه اثباته.
(مسألة 706): إذا اختلفا فادعى المالك أن المال التالف كان قرضا، وادعى القابض أنه كان وديعة، فالقول قول المالك مع يمينه للنص، وأما إذا كان المال موجودا وكان قيميا، فالقول قول من يدعي الوديعة، على أساس أن مدعي القرض يدعي الضمان واشتغال ذمة الآخر بالقيمة وعليه الإثبات، نعم إذا كان المال الموجود مثليا، فلا أثر للدعوى، حيث أنه ليس لمدعي القرض الامتناع عن قبول المال الموجود، وهذا بخلاف ما إذا كان قيميا، فله الامتناع عن قبوله والمطالبة بقيمته.
(مسألة 707): إذا اختلفا، وادعى المالك أن المال كان وديعة، وادعى القابض أنه كان رهنا، فإن كان الدين ثابتا، فالقول قول القابض مع يمينه للنص، وإلا فالقول قول المالك.
(مسألة 708): إذا اتفقا في الرهن، وادعى المرتهن أنه رهن بألف درهم - مثلا - وادعى الراهن أنه رهن بمائة درهم، فالقول قول الراهن مع يمينه، فإن المرتهن بما أنه يدعي شيئا زائدا على الراهن، فعليه الإثبات هذا إضافة إلى أن ذلك منصوص.
(مسألة 709): إذا اختلف زيد وعمرو في بيع الدار وإجارتها، فادعى زيد القابض للدار البيع وعمرو المالك لها الإجارة، فلذلك صورتان:
الأولى: أن الثمن في البيع إذا كان أكثر من الأجرة في الإجارة، كما هو