أخيها، ونصف ما انتقل إليها من ولدها وهو السدس، ونصفها الآخر إلى زوجها، والزوج يدعي أن المرأة ماتت قبل موت ولدها، فلا يرث أخوها منها شيئا وعندئذ فإن أقام كل منهما البينة على مدعاه فأحلفهما، فإن حلف أحدهما دون الآخر، فالمال كله للحالف، وإن حلفا معا فالأظهر التنصيف بينهما، وأما إذا لم تكن بينة وقد حلفا معا، فهل يرجع إلى القرعة أو يحكم بالتنصيف بينهما؟
والجواب: الأقرب القرعة، وإن أقام أحدهما البينة دون الآخر، فالمال كله له، وكذلك إن حلف أحدهما دون الآخر، وإن لم يحلفا جميعا أقرع بينهما.
(مسألة 725): حكم الحاكم إنما يؤثر في رفع النزاع ولزوم ترتيب الآثار عليه ظاهرا، وأما بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلا، فلو علم المدعي أنه لا يستحق على المدعي عليه شيئا ومع ذلك أخذه بحكم الحاكم، لم يجز له التصرف فيه بل يجب رده إلى مالكه، وكذلك إذا علم الوارث أن مورثه أخذ المال من المدعي عليه بغير حق.