الثانية: إذا كان الاختلاف في المشتركات بينهما كالوسائل البيتية من الظروف والفراش وغيرهما، فإن أقام أحدهما بينة على مدعاه، فهي له رجلا كان أم امرأة، وإن تكن بينة لأحد منهما، فحينئذ إن حلف أحدهما دون الآخر فهي للحالف، وإن كانت لكل منهما بينة أو حلف كل منهما على مدعاه، قسمت بينهما نصفين، وكذلك إذا لم تكن بينة لهما في المسألة ولا أنهما قبلا يمينا، فإنها أيضا قسمت نصفين.
الثالثة: إذا علم من الخارج أو قامت شهود على أن المرأة جاءت بأثاث البيت وأمتعته، والزوج كان يعترف بذلك، ولكنه يدعي الزيادة على ما جاءت ، ففي هذه الصورة فعلى الزوج أن يقيم البينة على الزيادة، فإن أقامها فهي له، وإلا فهي للزوجة مع يمينها.
الرابعة: وهي ما إذا ادعى كل من الزوح والزوجة عدم العلم بالحال، ففي هذه الصورة ما كان للرجال فهو للزوج، وما كان للنساء فهو للزوجة، وما كان مشتركا بينهما قسم نصفين. وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الآخر أو بين ورثة كليهما.
(مسألة 719): إذا ماتت المرأة وادعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية، فالأظهر قبول دعواه للنص، وأما إذا كان المدعي غيره ولو كان أبا أمها، فعليه الإثبات بالبينة، وإلا فهي لوارث المرأة مع اليمين، نعم إذا اعترف الوارث بأن المال كان للمدعي، وادعى أنه وهبه للمرأة المتوفاة انقلبت الدعوى، فعلى الوارث إثبات ما يدعيه بالبينة، أو استحلاف منكر الهبة.