عليه بنتها.
(مسألة 38): الزنا والوطء بالشبهة الطارئان على العقد والدخول لا يوجبان التحريم، فلو تزوج بنت خالته ودخل بها ثم زنى بخالته أو وطأها شبهة ، لم تحرم عليه بنتها كما مر.
(مسألة 39): المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني وأبنائه على الأظهر، إذا كان الزنا سابقا على العقد، وإلا لم تحرم.
(مسألة 40): لا فرق في الزنا المحرم بين كونه اختياريا أو اجباريا أو اضطراريا، ولا يكفي في نشر الحرمة ان يكون في حال النوم، وهل يعتبر ان يكون الزاني بالغا أو لا؟
والجواب: ان اعتباره لا يخلو عن قوة، وان كان الاحتياط في محله، وهل يعتبر في المزني بها ان تكون بالغة وإلا لم ينشر الحرمة؟
والجواب: الظاهر انه غير معتبر في الزنا بالخالة، فمن زنا بها في حال صغرها كفى في حرمة بنتها عليه، واما في غيرها فلا يترك الاحتياط.
(مسألة 41): يحرم على الرجل الحر في العقد الدائم ما زاد على أربع حرائر من النساء، وفي الإماء ما زاد على الأمتين، وله أن يجمع بين حرتين و أمتين أو ثلاث حرائر وأمة، ويحرم على العبد ما زاد على أربع إماء، وفي الحرائر ما زاد على حرتين، وله أن ينكح حرة وأمتين، ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا باذنها، ولو عقد بدونه كان باطلا بدون إجازتها، وأما معها فالأظهر الصحة، ولو أدخل الحرة على الأمة ولم تعلم، فلها الخيار في عقد نفسها، ولو جمعها في عقد واحد، صح عقد الحرة، وتوقف عقد الأمة