وهل يحلق الولادة عن وطء شبهة بالولادة عن نكاح صحيح؟
والجواب: ان الالحاق لا يخلو عن اشكال، والاحتياط لا يترك.
(مسألة 61): إذا تعدد النكاح الصحيح على امرأة، بان طلقها الزوج الأول أو مات عنها وله منها لبن عن ولادة، أو كانت حاملا منه فوضعت حملها و صارت ذات لبن، ثم تزوجت من آخر وصارت حاملا منه، فلها حالات:
الأولى: انها أرضعت جارية أو غلاما بهذا اللبن، ففي هذه الحالة لا شبهة في ان اللبن للأول من دون فرق بين ان يكون الارضاع في العدة أو بعدها، على أساس ان الطلاق أو الموت لا يقطع نسبة اللبن عنه.
الثانية: انها أرضعت به بعد ان تزوجت بآخر، ففي هذه الحالة أيضا يكون اللبن للأول، من دون فرق بين ان يكون ارضاعها قبل الحمل من الثاني أو بعده، ما دام اللبن لبن الولادة من الأول.
الثالثة: انها أرضعت بعد الحمل من الثاني وقبل الوضع في حال تجددت الزيادة في اللبن التي تكون مستندة إلى الحمل، ففي هذه الحالة هل يتحقق نشر الحرمة بالارتضاع من هذا اللبن أو لا؟
والجواب: ان الارتضاع منه إذا كان بمقدار لولا تلك الزيادة، لكان أيضا موجبا لاشتداد العظم وانبات اللحم تحقق الرضاع المحرم وإلا فلا، ولا يتحقق بخمس عشرة رضعة ولا بيوم وليلة، على أساس ان نشر الحرمة انما يتحقق بخمس عشرة رضعة كاملة متوالية أو باليوم والليلة كذلك، إذا كان الارتضاع من لبن الولادة لا من المركب منه ومن غيره، إلا ان يقال ان هذه