على إجازة الحرة.
(مسألة 42): إذا كان عند الرجل اربع نسوة وطلق واحدة منهن، وأراد نكاح امرأة أخرى مكان المطلقة، فان كان الطلاق رجعيا لم يجز له ذلك إلا بعد انتهاء العدة واكمالها تماما، وان كان بائنا، فهل يجوز له ذلك قبل الخروج من العدة أو لا؟
والجواب: ان الجواز لا يخلو عن اشكال بل منع، نعم إذا ماتت إحداهن لا يبعد جواز التزويج قبل اكمال العدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، وان كان الاحتياط في محله، ومثل الموت الفسخ بعيب أو نحوه.
(مسألة 43): يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك، ولو تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد، فان دخل حينئذ حرمت عليه أبدا، والوالد له وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها، والأحوط ان تتم عدة الأول إن كانت معتدة وتستأنف عدة الثاني، والأظهر التداخل، ولو عقد عالما بالحكم و الموضوع حرمت عليه أبدا بالعقد وان لم يدخل بها، وكذا إذا كانت المعتدة المعقود عليها عالمة بهما، وان كان الرجل جاهلا بالحال وغير عالم، نعم لا أثر لعلم المرأة ذات البعل بالمسألة، فالمعيار انما هو بعلم الرجل بها وجهله. ولا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائنا أو رجعيا، وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة، ولا فرق في المعتدة بين الحرة والأمة، ولا في الدخول بين أن يكون في القبل والدبر، و لا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة، لان أحد العنوانين يختلف عن عنوان الآخر حكما وموضوعا، ولا بعقد وطء الشبهة لأنه ليس بعقد، ولا الوطء بالملك ولا بالتحليل لعدم كونهما عقدا، والمدار على علم الزوج، فلا يقدح علم وليه أو وكيله، على أساس انه لا ولاية لوليه