على تزويج ذات بعل أو معتدة له، ولو زوجها له ولاية لم يكن التزويج مستندا إليه حتى توجب حرمتها عليه مؤبدة، وكذلك الحال في الوكيل.
(مسألة 44): لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها وعلمها بوفاته، وهل يجري عليها حكم العدة، قيل: لا، فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه وان كان عالما ودخل بها، فله تجديد العقد بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدة بعده، ولكنه محل اشكال، بل الأقرب انها تحرم عليه مؤبدا، على أساس انها ذات عدة من حين وفاة زوجها، غاية الأمر انها ما دامت جاهلة بوفاته ترى نفسها مزوجة، وتترتب عليها آثارها مع انها في الواقع محكومة بالاعتداد والتربص، وإذا علمت بوفاته شرعت في الاعتداد والتربص وترتيب آثار العدة كترك الزينة ونحوها، لمكان حرمة الميت إلى أربعة اشهر وعشرة أيام من حين العلم، لا انها مبدء العدة في الواقع في مفروض المسألة.
(مسألة 45): إذا لعب الرجل بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا أم الغلام وإن علت، وأخته وبنته وان سفلت على الأظهر، ولا فرق في ذلك بين النسبية والرضاعية، ولو سبق عقدهن لم يحرمن، وان كان الأحوط الأولى الاجتناب. و في عموم الحكم للواطيء إذا كان صغيرا أو كان الموطوء كبيرا، سواء كان الواطيء صغيرا أم كبيرا اشكال، والأظهر العدم، ولا تحرم على الواطيء بنت أخت الموطوء ولا بنت أخيه، كما لا تحرم على الموطوء أم الواطيء وبنته و أخته.
(مسألة 46): لا يجوز وطء الزوجة قبل اكمال تسع سنين، بلا فرق بين الدائمة والمنقطعة، ولو اصر على ذلك ودخل بها قبل اكمال تسع سنين